الشيخ عزيز الله عطاردي

308

مسند الإمام الصادق ( ع )

عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه « وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » قال يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه . 220 - عنه عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه « لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » قال هو لا واللّه وبلى واللّه وكلا واللّه ، لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء . 221 - عنه عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء . 222 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول الرجل واللّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول واللّه لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح فإن اللّه غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة . 223 - عنه عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها . 224 - عنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها